الشيخ محمد باقر الإيرواني
159
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
1 - حقيقة الشركة تطلق الشركة على معنيين : أ - كون شيء واحد لاثنين أو أزيد بنحو الإشاعة . ب - الاتفاق بين طرفين أو أزيد على الاتجار بمالهم مع الاشتراك في الربح والخسارة . وهي بالمعنى الثاني عقد ، ولأجله صحّ ادراجها في العقود بخلافه بالمعنى الأول فإنها ليست عقدا . والمستند في ذلك : 1 - اما تحقق الشركة بالمعنى الأول فهو من الأمور الواضحة . فالاخوة مثلا إذا ورثوا مالا أو حقا كانت الشركة فيه فيما بينهم بالمعنى المذكور . وهكذا تتحقق بالمعنى المذكور إذا افترض اشتراك شخصين في حيازة المباحات ، كاصطياد مجموعة من الأسماك بواسطة شبكة . أو افترض امتزاج مالين لشخصين باختيار أو بغيره من دون